أحمد بن عبد الرزاق الدويش
310
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تعالى قول النصارى : المسيح ابن الله ، وعبادتهم غير الله وكفرهم بذلك ، وليست آية : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } ( 1 ) ناسخة لآية المائدة ، لإمكان الجمع بينهما بحمل آية البقرة على الكافرات المشركات غير الكتابيات ، أو تخصيصها بآية المائدة ، وإذا أمكن الجمع بينهما لا يجوز القول بنسخ إحداهما الأخرى . أما من يستغثن بالأموات فهن مرتدات عن الإسلام ، يرشدن إلى التوحيد ويعلمن العقيدة الصحيحة ، وتقام عليهن الحجة ، فإن استجبن فالحمد لله ، وإلا وجب على ولي الأمر الموحد - إن وجد - أن يقتلهن ، فلسن كالكتابيات ، بل شر من المشركات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2958 ) س 1 : إذا قلت للمشركة : ( أريد أن أتزوجك ) ورضيت ، هل يكون لها توبة ؟ وهل يجوز لي أن أنكحها على هذا الحال ، أو
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 221